الفاضل الهندي
27
كشف اللثام ( ط . ج )
ثم العدول بعد الاحرام إن جاز فعن الافراد ، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع ، حتى أن في الخلاف . إن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل إذا أتى بالعمرة ؟ لأنه يصير قارنا ( 1 ) . ( ويجوز ) عدولهم إلى التمتع ( اضطرارا ) كما في الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) ، لأنه إذا جاز العكس فهو أر لي ، لفضل التمتع ، ولا طلاق نحو صحيح معاوية بن عمار : سأل الصادق ( ع ) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ( 4 ) . وفي الكل نظر . وظاهر التبيان ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) العدم . ولو قيل : بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع إفرادهما والاحرام بالحج من المنزل أو الميقات [ إن تمكن ] ( 9 ) منه كان أولى ، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة . وسئل الصادق ( ع ) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ( 10 ) . وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد . ( وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد ) والقران بعد الاحرام أو قبله ( اضطرارا لضيق الوقت ) عن العمرة ( وحصول ) مانع من أفعالها ، نحو ( الحيض . والنفاس ) لنحو صحيح جميل : سأل الصادق ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي إلى عرفات لتجعلها حجة ثم
--> ( 1 ) الخلاف . ج 2 ص 282 المسألة 57 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 239 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 79 . ( 4 ) وسائل الشيعة . ج 9 ص 32 ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 5 ) التبيان : ج 2 ص 159 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 298 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 511 س 30 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 520 . ( 9 ) في خ " فيمن يمكن " . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 2 .